الشيخ الأنصاري

59

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح ، لأن وجوبه مشروط ( 1 ) بخلاف ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات ( 2 ) ، أو بالعارض كالمنذور ( 3 ) ونحوه . انتهى كلامه ( 4 ) رحمه اللّه . وفيه ( 5 ) أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض ، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة ، فان الطبابة ، والقصد ، والحجامة